عدد الرسائل : 307 العمر : 42 تاريخ التسجيل : 14/01/2008
موضوع: العقيقة عن المولود الذكر الأحد مايو 18, 2008 7:36 pm
<table class=FatwaTable cellSpacing=0 cellPadding=0 width=480 border=0><tr><td class=FatwaFrameText style="WIDTH: 100px">الرقـم المسلسل</TD> <td class=FatwaFrameAternateText style="WIDTH: 400px">6564</TD></TR> <tr><td class=FatwaFrameText style="WIDTH: 100px">الموضوع</TD> <td class=FatwaFrameAternateText style="WIDTH: 400px">العقيقة عن المولود الذكر</TD></TR> <tr><td class=FatwaFrameText style="WIDTH: 100px">التاريخ</TD> <td class=FatwaFrameAternateText style="WIDTH: 400px">14/05/2008</TD></TR> <tr><td vAlign=top height=15></TD></TR> <tr><td align=right colSpan=2> الســــؤال</TD></TR> <tr><td class=FatwaFrameQuestion style="PADDING-TOP: 5px" colSpan=2>اطلعنا على الطلب المقيد برقم 327 لسنة 2008م المتضمن: إن كان المولود ذكرا فمن المعروف أن العقيقة تكون بخروفين. فهل لمن لا يملك وقتَ العقيقة ثمن الخروفين ويملك ثمن واحد فقط أن يضحي بواحد وحينما يتيسر الحال يضحي بالخروف الثاني؟ أرجو الرد مع الدليل وأقوال العلماء إن وُجدت. </TD></TR> <tr><td vAlign=top height=15></TD></TR> <tr><td align=right colSpan=2><table cellSpacing=0 cellPadding=0 align=right border=0><tr><td vAlign=top></TD> <td class=innerQuestiontitle vAlign=bottom>الـجـــواب أمانة الفتوى </TD></TR></TABLE></TD></TR> <tr><td class=FatwaFrameQuestion id=lblContent style="PADDING-TOP: 5px" colSpan=2>العقيقة شرعًا هي الذبيحة التي تذبح عن المولود ذكرًا كان أم أنثى، وهي سنة مؤكدة فعلها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم والصحابة رضوان الله عليهم أجمعين، وروى أصحاب السنن من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم "عق عن الحسن والحسين رضي الله عنهما كبشا كبشا"، ويكون الذبح في اليوم السابع وإلا ففي اليوم الرابع عشر وإلا ففي اليوم الحادي والعشرين فإن لم يتيسر ففي أي يوم من الأيام إلى البلوغ. والشافعية والحنابلة على أن المشروع والأفضل أن يُذبَح عن الولد شاتان وعن البنت شاة؛ لحديث عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «عَن الغُلامِ شَاتَانِ مُكَافأَتَانِ وَعَن الجارِيَةِ شَاةٌ» رواه أحمد والترمذي وصححه، فإذا لم يتيسر فيجوز أن يُذبَح عن الولد شاة واحدة. بينما يرى الحنفية والمالكية أنّ المشروعَ عن الذكر والأنثى شاةٌ واحدة؛ استدلالاً بفعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذلك مع الحسن والحسين عليهما السلام، مع أنه جاء في بعض روايات الحديث أنه صلى الله عليه وآله وسلم عق عنهما كبشين كبشين، ورواية الكبش محمولة على أنه صلى الله عليه وآله وسلم فَعَل ذلك لبيان جواز الاقتصار على الكبش الواحد عن الغلام وأن أصل السنَّة يحصل بذلك ويجزئ عنه؛ تخفيفًا على الأمة ورفعًا للحرج عنها. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم في حديث عائشة رضي الله عنها: «عَن الغُلامِ شَاتَانِ مُكَافأَتَانِ» حمله بعض الرواة والشراح على أنهما تذبحان في وقت واحد أو أن إحداهما تذبح في مقابلة الأخرى، والراجح أن المقصود التساوي والتقارب في السن والحسن، وأنه لا مانع من ذبح إحدى الشاتين في وقت وإرجاء الأخرى حتى يتيسر الإتيان بها وذبحها، وعلى ذلك وجَّه بعض العلماء الاختلاف في الروايات بين كون النبي صلى الله عليه وآله وسلم عقَّ عن كلٍّ من الحسن والحسين عليهما السلام بكبش أو بكبشين. قال الملا علي القاري في "مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح": "والحديث يحتمل أنه لبيان الجواز في الاكتفاء بالأقل، أو دلالة على أنه لا يلزم من ذبح الشاتين أن يكون في يوم السابع فيمكن أنه ذبح عنه في يوم الولادة كبشا وفي السابع كبشا، وبه يحصل الجمع بين الروايات، أو عق النبي من عنده كبشا وأمر عليا أو فاطمة بكبش آخر فنُسب إليه أنه عق كبشا على الحقيقة وكبشين مجازا، والله أعلم" اهـ. والله سبحانه وتعالى أعلم</TD></TR></TABLE>